تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني
249
كتاب الطهارة
فإنّ مفهوم قوله ( عليه السّلام ) كلّ ما أُكل لحمه . . إلى آخره - بناءً على القول بمفهوم الوصف أو المبتدأ المتضمّن معنى الشرط هو عدم جواز التوضّي والشرب بكلّ ما لا يؤكل لحمه ؛ لأنّ العلَّة المنحصرة للجواز - بناء على هذا كونه سؤراً للمأكول فإذا انتفى انتفى الجواز ، وإلَّا لزم خلاف ما هو المفروض من العلَّيّة المنحصرة . ولكن قد عرفت سابقاً إنكار دلالة القضيّة الشرطية على المفهوم ، فضلًا عن القضيّة الوصفيّة " 1 " ، وعلى تقدير القول بها فمن الواضح أنّ مفهوم الموجبة الكلَّيّة هي السالبة الجزئيّة . وما أفاده الشيخ ( قدّس سرّه ) من انحلال القضيّة إلى قضايا متعدّدة ، فيصير مفهوم الموجبة الكلَّيّة السالبة الكلَّيّة " 2 " . قد عرفت ما فيه : من منع الانحلال المستلزم للتعليقات المتعدّدة حسب تعدّد الأفراد ، المستلزمة لثبوت العلَّيّة لكلّ واحد منها " 3 " ، فإنّ من الواضح أنّه ليس في البين إلَّا تعليق واحد ، غاية الأمر أنّ المعلَّق عامّ وذلك لا يوجب كثرة التعليق المستفاد منه المفهوم ، كما هو واضح . ومن هنا يظهر : أنّ تسليم المفهوم على نحو السالبة الكلَّيّة ، والاستشكال في الاستدلال ؛ من طريق ضعف سند الرواية ولزوم تخصيص الأكثر - كما يظهر من الشيخ ( قدّس سرّه ) في " كتاب الطهارة " " 4 " ليس بصحيح ، فإنّك عرفت أنّ المفهوم هنا
--> " 1 " تقدّم في الصفحة 201 . " 2 " الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 318 . " 3 " تقدّم في الصفحة 203 . " 4 " الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 372 .